السيد أحمد الموسوي الروضاتي

391

إجماعات فقهاء الإمامية

وسواء اختلفوا بعد وفاة سيده بساعة أو بسنة ، لأنه قد يستفاد المال الكثير في الزمان القليل ، ولا يستفاد القليل في الزمان الطويل فان أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة المدبر لأنها بينة الداخل ، ويقتضى مذهبنا أن البينة بينة الوارث لأنها بينة الخارج ، وهو مذهبنا . المبسوط ج 6 / فصل في تدبير المشركين غير المرتدين * إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 182 : فصل في تدبير المشركين غير المرتدين : تدبير الكفار جايز ذميا كان السيد أو حربيا كتابيا كان أو وثنيا ، فإذا دبره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه ، كالمسلم سواء فإن كان رجوعه بإخراجه من ملكه كان رجوعا ، وإن كان بقول لا يخرج به من ملكه كقوله أبطلت التدبير أو رجعت فيه ، فعلى قولين : عندنا يصح . * في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 183 : فصل في تدبير المشركين غير المرتدين : فان دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت ، فان رجع السيد في تدبيره بعناه عليه ، وإن أقام على التدبير ، قال قوم يباع عليه ، وهو الصحيح عندنا وقال آخرون لا يباع . المبسوط ج 6 / فصل في تدبير الصبي والسفيه * إذا صح تدبير الصبي عبده وأراد الرجوع فيه صح رجوعه سواء كان بالقول أو بالفعل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 : فصل في تدبير الصبي والسفيه : إذا دبر الصبي عبده نظرت ، فإن كان مميزا عاقلا قال قوم يصح ، وقال آخرون لا يصح ، وروى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا ، كان عتقه وتدبيره صحيحين وإن كان دون ذلك كان باطلا ، وإن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا وتدبير المحجور عليه لسفه جايز على كل حال . فمن قال التدبير باطل فلا كلام ، ومن قال صحيح نظرت ، فان مات عتق من الثلث وإن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل وعندهم لا يصح إلا بالفعل ، فمن قال لا يصح إلا بالفعل : وهو إخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير . * إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر فإنه يعتق بموت السيد * العتق الصفة لا يقع فإذا قال لعبده أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر وخدمه ثلاث سنين فلا يعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184 : فصل في تدبير الصبي والسفيه :